استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات" . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش "
الطعن
رقم ۱۹۰٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۲۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.