استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۹۲۳۸ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٥/۱۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.