قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. ترصد. سبق إصرار. ظروف مشددة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " "سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار" " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۷٤٤۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٥/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.