إثبات "شهود". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة الموضوع " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود". " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها تقدير الدليل ". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۹٦٤٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۱۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.