الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةعقوبة " توقيعها " . ظروف مخففة . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " . نقض " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " .الطعنرقم ۱٤٤۹۸ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۱/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول