إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "حجيته". قوة الأمر المقضي.
الطعن
رقم ۲۸٥٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.