اشتراك. تزوير "أوراق رسمية". فاعل أصلي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل""سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي".اتفاق. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۲۰۳۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.