تلبس. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۱۲۱۳۸ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.