تفتيش "إذن التفتيش. إصداره. تنفيذه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٥۳۹ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.