استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". خطأ. دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مأمورو الضبط القضائي.
الطعن
رقم ٥۲۸ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.