الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاتفاق. إثبات "بوجه عام" "قرائن". اشتراك. تزوير "أوراق رسمية". جريمة " أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". قصد جنائي.الطعنرقم ۱۱۳٥ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۲/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول