حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". قتل عمد. سبق إصرار. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي" "سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار".
الطعن
رقم ٤۷۹۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.