إثبات "بوجه عام" "شهود" "قرائن". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ٤۳٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.