استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة. قصد جنائي. حكم " مالا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن. مالا يقبل منها " " المصلحة في الطعن ".
الطعن
رقم ۱۹۰۸۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۲٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.