إثبات " بوجه عام " " شهود" . إستدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع " بعدم معقوليو الواقعة " .نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٥۷٥۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.