ثبات " بوجه عام " " شهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها فى تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها"
الطعن
رقم ۱۹۰۹۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.