إثبات " بوجه عام " " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منه.
الطعن
رقم ۱٥٥۹٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.