إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . استدلالات. قصد جنائي. نقض " أسباب الطعن. مالا يقبل منها " " المصلحة في الطعن ".
الطعن
رقم ۹۷٥ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.