دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بانقطاع الصلة بالمضبوطات ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". إثبات " بوجه عام ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۰٥۳۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۲۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.