ارتباط . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " " ضرب أحدث عاهة " . سبق إصرار . سلاح . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . حكم " مالا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٦۲٥۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.