حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات "بوجه عام" "شهود" "قرائن". استدلالات.
الطعن
رقم ۱۰٤۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.