تفتيش " إذن التفتيش. إصداره. تنفيذه ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش ". مأمور الضبط القضائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٥٦۳۱ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.