الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةعقوبة " تقديرها " " عقوبة الجريمة الأشد " . ارتباط . ظروف مخففة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .الطعنرقم ۲٦۳۲ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۱/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول