جريمة " أركانها ". تسهيل استيلاء على أموال أميرية . تزوير " أرواق رسمية " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۲۰٦٦٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.