إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . فاعل أصلي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۲۳۸٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.