دفاع " الإخلال بحق الدفاع .مالا يوفره". إثبات " بوجه عام " "اوراق رسمية" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".. حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٤٤۷٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۲۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.