إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب" " بطلانه ". نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها "
الطعن
رقم ۱۸٦٤۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.