عقوبة " تقديرها ". ظروف مخففة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". نظره الدعوى والحكم فيها "
الطعن
رقم ۱٤۰۱٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.