الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" . إثبات " بوجه عام " " شهود ". حكم "مالا يعيبه في نطاق التدليل". دفاع "الاخلال بحق الدفاع . مالا يوفره".الطعنرقم ۱۷۷٥۳ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۱/۲۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول