إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود" . أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۱٤۹۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.