ارتباط . احراز مواد مخدرة مجرداً من القصود . سلاح أبيض . عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد" "عقوبة الجرائم المرتبطة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الارتباط". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
الطعن
رقم ۱٦٦۱۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.