ضرب " ضرب أحدث عاهة " . رابطة السببية . مسئولية جنائية . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر علاقة السببية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۷۱۹۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.