إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " ما لا يعبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۱۷۱۹۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.