الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفوع " الدفع بصدور إذن بالتفتيش بعد الضبط والتفتيش ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلكتها في تقدير أقوال الشهود ". إثبات " شهود ". مأمورو الضبط القضائي . تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه "الطعنرقم ۱۷۱٤۷ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۱/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول