إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۷۹۷٥ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۱۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.