إثبات " بوجه عام " " قرائن " . استدلالات . مأمورو الضبط القضائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم "مالا يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه . تسبيب غير معيب"
الطعن
رقم ۲۰۷۳۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.