مواد مخدرة . إثبات " بوجه عام " . استدلالات . قصد جنائي . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۷۹۹٦ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.