إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۱۷۹٥٦ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.