إثبات " قوة الأمر المقضي فيه ". محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة ". عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد ". دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ". حكم " حجيته ".
الطعن
رقم ۲۲٦۰۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۹/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.