قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر توافر القصد الجنائي" " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار ". ظروف مشددة . سبق إصرار . ترصد . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۱٦٦۲۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.