الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقصد جنائي . قتل عمد . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ". عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "الطعنرقم ۲٤۱۲۳ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۳/۰۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول