إثبات " بوجه عام " " شهود " " قرائن " . استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۰۷۸۱ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.