إثبات " بوجه عام " " قرائن " . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" . دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۲۰۱۲٥ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.