الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة . دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش". تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه." الطعنرقم ۱۹۰۱۰ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۲/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول