الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجريمة " أركانها " . حكم "بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . ضرب " ضرب بسيط " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن "الطعنرقم ۲۱٦٦۹ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۳/۰۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول