إثبات " بوجه عام " " شهود " " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
الطعن
رقم ۱۷٥۳۳ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰٦/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.