إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . قبض . مواد مخدرة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٥۸٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۷/۰٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.