إثبات " شهود " " قرائن" . استدلالات . مأمورو الضبط القضائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . سلاح . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل "
الطعن
رقم ۳٤۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۷/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.