مواد مخدرة . سلاح . ارتباط . عقوبة " توقيعها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالبات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
الطعن
رقم ۱٦٦٤٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۱٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.