الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةشفعة " إجراءات الشفعة : إيداع الثمن " .الطعنرقم ۲٦٥۸ لسنة ۸۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰٤/۰٤الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٦۷رقم القاعدة٥۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول